المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
338
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
الجواب عن ذلك : لا يجوز ضرب المحلوف عليه لإبرار اليمين ، وإن سلم نفسه لأنه لا يجوز أن يبيح من نفسه إلا ما سوغ الشرع إباحته ، فأما إذا فعل شيئا يستحق به الأدب في الشرع وإن لم يكن الحالف نوى في نفسه أن يضربه ضربا وجيعا لأجل الأمر الذي غضب من أجله ، فإن ضربه لحق اللّه تعالى لا يخرج الحالف من الحنث ، فإن كانت اليمين مبهمة ولم ينوي إلا مجرد الضرب على حال ، فإنه إذا ضربه بإذن صاحب الشرع يخرج عن الحنث . مسألة [ حول الصدقة ] إذا كان في بلد صدقة وهي للموجودين المعارض مذهب يحيى عليه السلام وهي طعم في مسجد ولم يؤخذ إلا من نذور ، وهو قليل المعرفة للّه . هل يجوز له منها شيء أم لا ؟ وما يعمل بها ؟ الجواب عن ذلك : أن الذين يدورون ، إذا كانوا ممن يعرف مذهب يحيى بن الحسين عليه السلام في التوحيد على سبيل الجملة فإنه يجوز إطعامهم بمجرد ذلك ، ولا يوجب أن يعرفوا ذلك مفصلا بأدلة ، ويكفي أن لا يعتقدوا مذهب المجبرة ولا المشبهة ، ويعتقدوا في الإمامة مذهب الزيدية جملة ، وإن لم يحسنوا تعبير أدلته فإنه يجوز لهم أكل الصدقة ، ويجوز لمن هي على يده تسليمها إليه فإن نفوا سببا من أفعال اللّه سبحانه عن اللّه كإماتة الأطفال ، ورزق العصاة ، وما شاكل هذا ؛ فهذا كفر من قائله ، ولا يكفي قائل هذا القول أن يقول : أنا على دين يحيى عليه السلام لأن المعلوم من دين يحيى عليه السلام وآبائه عليهم السلام خلافه ، فإذا لم يوجد لهذه الوصية إلا من هذه حاله فإن عليه أن يمسك ، وتصح منها الوصية ، حتى يوجد من وصفه ما قدمنا إما محقا عالما أو مقتديا بأهل الحق ، فاعلم ذلك .